تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

308

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

« وآل محمّد » وإن كان هو المنسي فقط . ويجب فيهما نيّة البدلية عن المنسي ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة . أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ، والأحوط تركه . ويجب المبادرة إليهما بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه . [ 2084 ] مسألة 3 : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء ( * ) باتيانهما ، وكذا لو تخلَّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس . [ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .

--> ( * ) فيه إشكال بل منع ، وكذا فيما بعده .